منتدى الطلاب و الطالبات الجامعيين من فاس الى مراكش
المنتدى يحتاج الى مراقبين و مشرفين

شارك في المنتدى الفرعي الذي تود أن تكون المشرف فيه . و شكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطلاب و الطالبات الجامعيين من فاس الى مراكش
المنتدى يحتاج الى مراقبين و مشرفين

شارك في المنتدى الفرعي الذي تود أن تكون المشرف فيه . و شكرا
منتدى الطلاب و الطالبات الجامعيين من فاس الى مراكش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الطلاب و الطالبات الجامعيين من فاس الى مراكش

Universités marocaines, cours, examens, informations, nouvelles, droit, économie, lettres, philosophie, sociologie, étudiants de marrakech, faculté de droit français et l'économie, sciences humains

نطلب من كل طالب يتوفر على الجديد أن ينشره على الموقع و شكرا ليكن علم جميع طلبة الفصل الخامس علم الاجتماع فاس سايس أن الامتحانات ستنطلق من يوم الاثنين 09/01/2012 و حظ سعيد للجميع بالتوفي و النجاح
نطلب من طلبة كلية العلوم الانسانية فاس سايس و خصوصا طلبة علم الاجتماع اخبارنا بكل جديد يخص الامتحانات و الدروس . و ندعوهم للمشاركة المكثفة في الموقع
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الدستور المغربي 1996

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الدستور المغربي 1996 Empty الدستور المغربي 1996 الأحد 13 مارس - 11:44

فكر الدين



دستور المملكةالمغربية
الباب الأول:أحكام عامة ، المبادئ الأساسية
الباب الثاني :الملكية
الباب الثالث:تنظيم البرلمان
الباب الرابع:الحكومة
الباب الخامس :علاقات السلط بعضها ببعض
الباب السادس:المجلس الدستوري
الباب السابع:القضاء
الباب الثامن:المحكمة العليا
الباب التاسع:المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الباب العاشر:المجلس الأعلى للحسابات
الباب الحاديعشر:الجماعات المحلية
الباب الثانيعشر:مراجعة الدستور
الباب الثالثعشر:أحكام خاصة



تصدير:
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هياللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعلمن بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطارالمنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات،تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوقالإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة علىالسلام والأمن في العالم.



الباب الأول:
أحكام عامة ،المبادئ الأساسية

الفصل الأول
نظام الحكم بالمغربنظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
الفصل الثاني
السيادة للأمة تمارسهامباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل الثالث
الأحزاب السياسيةوالمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنينوتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع
الفصل الرابع
القانون هو أسمى تعبيرعن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.
الفصل الخامس
جميع المغاربة سواءأمام القانون.
الفصل السادس
الإسلام دين الدولة،والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل السابع
علم المملكة هو اللواءالأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.
الفصل الثامن
الرجل والمرأةمتساويان في التمتع بالحقوق لسياسية. لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكونناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميعالمواطنين :
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛§
حرية§الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
حرية تأسيس الجمعيات وحرية§الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم. ولا يمكن أن يوضع حد لممارسةهذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل العاشر
لا يلقى القبض على أحدولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوصعليها في القانون.
الفصل الحادي عشر
لا تنتهك سريةالمراسلات.
الفصل الثاني عشر
يمكن جميعالمواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروطالمطلوبة لنيلها.
الفصل الثالث عشر
التربية والشغل حقللمواطنين على السواء.
الفصل الرابع عشر
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل الخامس عشر
حق الملكية وحريةالمبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلكضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوالوحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل السادس عشر
على المواطنينجميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل السابع عشر
على الجميع أنيتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحيةلإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل الثامن عشر
على الجميع أنيتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.



الباب الثاني
الملكية

الفصل التاسع عشر
الملك أمير المؤمنين والممثلالأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي . حمى الدينوالساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئاتوهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
الفصل العشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستوريةتنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثمإلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا لهولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقةالذكر
الفصل الحادي و العشرون
يعتبر الملك غير بالغ سنالرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلسالوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور،ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين منعمره يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، منرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتيالرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره قواعد سير مجلس الوصاية تحددبقانون تنظيم.
الفصل الثاني و العشرون
للملك قائمة مدني.
الفصل الثالث و العشرون
شخص الملك مقدس لا تنتهكحرمته
لفصل الرابع و العشرون
يعين الملك الوزير الأول. ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أوبناء على استقالتها
الفصل الخامس و العشرون
يرأس الملك المجلسالوزاري.
الفصل السادس و العشرون
يصدر الملك الأمر بتنفيذالقانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
الفصل السابع و العشرون
للملك حق حل مجلسيالبرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من البابالخامس
الفصل الثامن و العشرون
للملك أن يخاطب الأمةوالبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش
الفصل التاسع و العشرون
يمارس الملك بمقتضىظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور . الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدنالوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105.
الفصل الثلاثون
الملك هو القائد الأعلى للقواتالمسلحة الملكية
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوضلغيره ممارسة هذا الحق
الفصل الحادي و الثلاثون
يعتمد الملك السفراءلدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظماتالدولية. يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التيتترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون. تقع المصادقةعلى المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوصعليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل الثاني و الثلاثون
يرأس الملك المجلسالأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط
الفصل الثالث و الثلاثون
يعين الملك القضاة طبقالشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل الرابع و الثلاثون
يمارس الملك حق العفو
الفصل الخامس و الثلاثون
ذا كانت حوزة الترابالوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكنالملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلسالمستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم منجميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزةالوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤونالدولة. لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان. ترفع حالة الاستثناء باتخاذالإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.



الباب الثالث:
تنظيمالبرلمان

تنظيم البرلمان

الفصل السادس و الثلاثون
يتكون البرلمان منمجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم فيالتصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل السابع و الثلاثون
ينتخب أعضاء مجلسالنواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورةأكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاءمجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظامالمنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثمفي دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتبالمجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل الثامن و الثلاثون
يتكون ثلاثة أخماس مجلسالمستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثليالجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئاتناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئةناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات،ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدينالأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعددالأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروطالقابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيمالمنازعات الانتخابية. ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورةأكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيلالنسبي لكل فريق. عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقهينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيسوأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل التاسع و الثلاثون
لا يمكن متابعة أي عضومن أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمتهبمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأيالمعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترامالواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاءالقبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذاالفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن منمكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيهاأو صدور حكم نهائي بالعقاب. يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدرطلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعةمأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
لفصل السبعون
يعقد البرلمان جلساته في أثناءدورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانيةمن شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذا استمرتجلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
لفصل الحادي والسبعون
يمكن جمع البرلمان في دورةاستثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم. تعقددورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة فيالمسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
لفصل الثاني والسبعون
للوزراء أن يحضروا جلساتكلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذاالغرض. علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكلبمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصيالحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلهاعلى النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائعتكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصيالحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصيالحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها. يحدد قانون تنظيمي طريقةتسيير لجان تقصي الحقائق.
لفصل الثالث والسبعون
جلسات مجلسي البرلمانعمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية. ولكل من المجلسين أن يعقداجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
لفصل الرابع والسبعون
يضع كل من المجلسين نظامهالداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوريبمطابقته لأحكام هذا الدستور.

سلط البرلمان

الفصل الخامس والسبعون
يصدر القانون عن البرلمانبالتصويت. وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينةبمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجردنشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحددهقانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل السادس والسبعون
يختص القانون بالإضافةإلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية : -الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛ -تحديدالجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصنافجديدة من المحاكم؛ -النظام الأساسي للقضاة؛ -النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ -الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ -النظام الانتخابيلمجالس الجماعات المحلية؛ -نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛ -إحداث المؤسساتالعمومية؛ -تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص. للبرلمانصلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادينالاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الفصل السابع والسبعون
إن المواد الأخرى التي لايشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل الثامن والسبعون
النصوص التشريعية من حيثالشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل فيمجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل التاسع والسبعون
يمكن الإعلان عن حالةالحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلابالقانون
الفصل الخمسون
يصدر قانون المالية عن البرلمانبالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي. يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقاتالتجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمرمفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحيةلتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر. إذا لم يتم فينهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالتهإلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمةلسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترحبالميزانية المعروضة بقصد الموافقة. ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيلطبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترحإلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيضمقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح
لفصل الحادي و الخمسون
إن المقترحات والتعديلاتالتي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون الماليإما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليفموجود.

مارسة السلطة التشريعية

الفصل الثاني و الخمسون
للوزير الأول ولأعضاءالبرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. توضع مشاريع القوانين بمكتب أحدمجلسي البرلمان
الفصل الثالث و الخمسون
للحكومة أن تدفع بعدمالقبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وكل خلاف في هذاالشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أومن الحكومة
الفصل الرابع و الخمسون
تحال المشاريعوالاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بينالدورات.
الفصل الخامس و الخمسون
يمكن الحكومة أن تصدرخلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التاليةللبرلمان. يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنيةفي كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرارمشترك على اللجان المختصة. ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذاالفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام
الفصل السادس و الخمسون
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحددهالحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التيتقبلها. تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبةالحكومة. يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤالإليها.
الفصل السابع و الخمسون
لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لميعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر. ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويتواحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار علىالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل الثامن و الخمسون
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد،ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أونص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أنصوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه. إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراحقانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنتالحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاءالمجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أنتعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز فيهذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة. إذا لم تتمكن اللجنة الثنائيةالمختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوزللحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عندالاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذهالحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقةللأعضاء الذين يتألف منهم. يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليهبالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75. يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليهاأعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنهأن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. يجب أنيتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمانعلى نص موحد. ا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلسالدستوري بمطابقتها للدستور



البابالرابع:
الحكومة

الفصل التاسع و الخمسون
تتألف الحكومة من الوزيرالأول والوزراء
الفصل الستون
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمامالبرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاءالحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوطالرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخصفي ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. يكون البرنامجالمشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
الفصل الحادي و الستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، والإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل الثاني و الستون
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل الثالث و الستون
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية. تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل الرابع و الستون
للوزير الأول الحق فيتفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل الخامس و الستون
يتحمل الوزير الأولمسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل السادس و الستون
تحال على المجلس الوزاريالمسائل الآتية قبل البت فيها :
القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛§
الإعلان عن حالة الحصار؛§
إشهار الحرب؛§
طلب الثقة من مجلس النواب§قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من§مجلسي البرلمان؛
المراسيم التنظيمية؛§
المراسيم المشار إليها في الفصول§ 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
مشروع المخطط؛§
مشروع مراجعة§الدستور.



الباب الخامس
العلاقة بين الملك والبرلمان

الفصل السابع و الستون
للملك أن يطلب من كلامجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل الثامن و الستون
تطلب القراءة الجديدةبخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل التاسع و الستون
للملك أن يستفتي شعبهبمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراحقد قرئ قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقر أو رفض في كلمن المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل السبعون
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل الحادي والسبعون
للملك بعد استشارة رئيسيمجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أوأحدهما بظهير شريف.
الفصل الثاني والسبعون
يقع انتخاب البرلمانالجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل. وفي أثناءذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التييختص بها البرلمان في مجال التشريع.
الفصل الثالث والسبعون
إذا وقع حل مجلس فلا يمكنحل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل الرابع والسبعون
يقع إشهار الحرب بعدإحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

علاقات البرلمان بالحكومة

الفصل الخامس والسبعون
بإمكان الوزير الأول أنيربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضيبه الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يمكنسحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهممجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيهمسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
الفصل السادس والسبعون
يمكن مجلس النواب أنيعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولايقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لاتصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقةللأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعالملتمس. تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذاوقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابةأمامه طيلة سنة.
الفصل السابع والسبعون
لمجلس المستشارين أن يصوتعلى ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. لا يكون ملتمس توجيهالتنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتمالموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، ولا يقعالتصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستةأيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيهالتنبيه إليها. يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، ولا تتمالموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس. تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلايقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.



الباب السادس:
المجلسالدستوري

الفصل الثامن والسبعون
يحدث مجلس دستوري.
الفصل التاسع والسبعون
والسبعون يتألف المجلسالدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهمرئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتمكل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. يختار الملك رئيس المجلسالدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلةللتجديد.
الفصل الثمانون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيموسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررةلعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويةالمجلس الدستوري، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين منيحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدةعضويتهم.
الفصل الحادي والثمانون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل -بالإضافة إلى ذلك- في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال القوانينالتنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبلالشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. وللملك أو الوزيرالأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أوأعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلسالدستوري ليبت في مطابقتها للدستور. يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليهافي الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومةإذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل. يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري فيالحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها. لا يجوزإصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور. لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق منطرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.



البابالسابع:
القضاء

الفصل الثاني والثمانون
القضاء مستقل عن السلطةالتشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الفصل الثالث والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسمالملك.
الفصل الرابع والثمانون
يعين الملك القضاة بظهيرشريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الخامس والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكامولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل السادس والثمانون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : -وزير العدل نائبا للرئيس؛ -الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ -الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ -رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ -ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئنافينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ -أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاءالقضاة من بينهم.
الفصل السابع والثمانون
يسهر المجلس الأعلىللقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.



الباب الثامن:
المحكمةالعليا

الفصل الثامن والثمانون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل التاسع والثمانون
يمكن أن يوجه مجلساالبرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل التسعون
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهامموقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسانبالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السريبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهمبالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفصل الحادي والتسعون
تتألف المحكمة العليا منأعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلسالمستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.
الفصل الثاني والتسعون
يحدد قانون تنظيمي عددأعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.



الباب التاسع:
المجلسالإقتصادي والإجتماعي

الفصل الثالث والتسعون
يحدث مجلس اقتصاديواجتماعي.
الفصل الرابع والتسعون
للحكومة ولمجلس النوابولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التيلها طابع اقتصادي واجتماعي. يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطنيوالتكوين.
الفصل الخامس والتسعون
يحدد قانون تنظيمي تركيبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.



الباب العاشر:
المجلسالأعلى للحسابات

الفصل السادس والتسعون
يتولى المجلس الأعلىللحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية. ويتحقق من سلامةالعمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيمكيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة
الفصل السابع والتسعون
يبذل المجلس الأعلىللحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاتهبمقتضى القانون. ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل الثامن والتسعون
تتولى مجالس جهويةللحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل التاسع والتسعون
اختصاصات المجلس الأعلىوالمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.



الباب الحادي عشر:
الجماعاتالمحلية

الفصل المائة
الجماعات المحلية بالمملكة هيالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعةمحلية أخرى إلا بقانون.
الفصل الحادي بعد المائة
تنتخب الجماعات المحليةمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون. يتولى العمالتنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
يمثل العمال الدولة فيالعمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيققرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعةللإدارات المركزية.



الباب الثاني عشر:
مراجعةالدستور

الفصل الثالث بعد المائة
للملك ولمجلس النوابولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يستفتي شعبهمباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل الرابع بعد المائة
إن اقتراح مراجعةالدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصحالموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليهالاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلابأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم
الفصل الخامس بعد المائة
تعرض مشاريع واقتراحاتمراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء. تصير المراجعة نهائية بعدإقرارها بالاستفتاء.
الفصل السادس بعد المائة
النظام الملكي للدولةوكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.



الباب الثالث عشر:
أحكام خاصة

الفصل السابع بعد المائة
إلى حين انتخاب مجلسيالبرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياتهليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل الثامن بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.


الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى